Home |  Elder Rights |  Health |  Pension Watch |  Rural Aging |  Armed Conflict |  Aging Watch at the UN  

  SEARCH SUBSCRIBE  
 

Mission  |  Contact Us  |  Internships  |    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرعاية الاجتماعية ومسؤولية الدولة

محمد خليفة

دولة الامارات

01/02/2006

 

جاءت فكرة الضمان الاجتماعي في المجتمعات الغربية كقرار سياسي لمواجهة ضغوط اجتماعية شكلت تهديداً لأمن واستقرار المجتمع. وتجنباً لهذا التهديد أو تخفيفاً لتأثيراته المحتملة في أوضاعها السياسية والأمنية، وجدت الدول نفسها ملزمة بتقديم أشكال من العون والمساعدة للشرائح الأضعف من المجتمع سواء جاء ذلك تحت مسمى المساعدات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.

وقد تحول هذا الالتزام في مراحله المتقدمة إلى مبدأ دولي تحميه المواثيق الدولية باعتباره من الحقوق الإنسانية الواجب توفيرها والحفاظ عليها من أي انتهاك أو إخلال، وتأكيداً لذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م في مادته الثانية والعشرين على أن: "لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية". وقد تعزز هذا النص أيضاً من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م والذي أقرّت الدول الأطراف بمقتضى مادته التاسعة "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية".

أما نظرة الإسلام إلى الضمان الاجتماعي قبل ذلك بعشرات القرون، فقد كانت أعلى شأناً وأكثر تقديراً لكرامة الإنسان بأن جعلت هذا الضمان مسؤولية شرعية ثابتة لا يجوز بأي حال التفريط فيها، فهي ليست منةً للمجتمع أو للأغنياء أو للدولة على أولئك المستحقين بل قاعدة دينية ثابتة ومظهر للإيمان بالله واليوم الآخر، وتكريم واجب للإنسان خليفة الله في أرضه. ومن ثم ترتب التزام شرعي على الدولة بأن تكفله على وجه الدوام بما يحقق المقاصد الشرعية، وأدلة ذلك في القرآن الكريم والسنة المطهرة أكثر من أن تحصى في هذا المقال.

ولأن دولة الإمارات منذ قيامها اتخذ مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  طيب الله ثراه  من قواعد الشريعة الغراء الركائز القويمة التي تنهض عليها مقومات حياتها؛ فإنها ضربت أروع الأمثلة على تكافل مجتمعها تعاضد أبنائه بل وتخطت ذلك لتستشعر ضرورة مدّ يد العون والمساعدة لإخوة الإسلام في كل مكان على وجه المعمورة. وأكد دستورها هذا التوجه الشرعي نحو التكافل والضمان الاجتماعي باعتباره حقاً للفرد وواجباً على الدولة تجاهه، بالنص في المادة السادسة عشرة، على أن "يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحتهم ومصلحة المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور".

وتنفيذاً لهذا النص الدستوري، أصدرت الدولة قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1972 الذي نظم المساعدات الاجتماعية وحدد الفئات المستحقة للإعانات ومقدارها، كما أجاز القانون إضافة حالات أخرى تستحق المساعدة. وعُدّل هذا القانون للمرة الأولى بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1977م مضيفاً فئات جديدة، وللمرة الثانية بموجب القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1981م بإضافة فئات اجتماعية أخرى لم تكن مشمولة بالمساعدة، ثم للمرة الثالثة بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1991م متضمناً زيادة المساعدات الممنوحة بنسبة 25%، وأخيراً بالقانون رقم 2 لسنة 2001م.

وحسب نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي، فإن أحكامه تسري على المواطنين ممن تتوفر فيهم شروطه. وتقضي المادة الثالثة منه باستحقاق المواطنة المتزوجة من غير مواطن للمساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في حالة إصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل، وفي حالة سجن أو إيقاف الزوج من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين أو إبعاده عن البلاد. كما أجازت للجنة المساعدات الاجتماعية النظر في طلب المواطنة المتزوجة من غير مواطن منحها مساعدة عن نفسها في حالتين: أولاهما إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته أو إذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه أسرته فيما لو تقاضى المساعدة الاجتماعية. كما قضت ذات المادة باستحقاق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها، وأيضاً باستحقاق المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء تقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج، المساعدة الاجتماعية عن نفسها في حالة طلاقها أو وفاة الزوج بشرط ألاّ يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.

أما الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون المعني فحددتها المادة الرابعة مبينةً أنها الأرملة والمطلقة والمعاق والمسن واليتيم ومجهول الأبوين والبنت غير المتزوجة والمصاب بالعجز المرضي والطالب المتزوج وأسرة المسجون والعاجز مادياً والمهجورة، وأجازت إضافة فئات أخرى إلى هذه الفئات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقد جاءت فئة كبار السن في المرتبة الأولى في توزيع المساعدات لعام 1995م حيث بلغ العدد الإجمالي 12294 حالة بنسبة 9.40% من مجموع الحالات، تليها فئة المطلقات بعدد 4282 حالة وبنسبة 2.14%، ثم فئة العجز المادي بعدد 3581 حالة وبنسبة 12%. ولم يتغير هذا الترتيب في عام 2002 وكان على التوالي: 10852 حالة بنسبة 7.32%، و 5404 حالات بنسبة 3.16% و 4547 حالة بنسبة 7.13% بينما استوعبت بقية الفئات النسب الباقية.

وتأكيداً لما أبانته تلك الإحصائيات، جاء في تصريحات لمدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أدلى بها بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002م أن فئة المسنين هي أكثر الفئات من حيث عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إذ بلغ عددهم 10 آلاف و 869 حالة، وباستحقاق قدره 20 مليوناً و 800 ألف درهم شهرياً.

وأكد المسؤول في ذلك الوقت، أن من بين الفئات التي ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأصبحت تشكل ظاهرة عامة في المجتمع، فئة المعاقين وفئة المواطنات غير المتزوجات وغير العاملات، لافتاً إلى أن عدد البنات المستفيدات من الضمان الاجتماعي بلغ ألفاً و 101 فتاة يحصلن على مليون و 375 ألف درهم شهرياً، وأن الوزارة ستقوم بإجراء دراسة ميدانية على هذه الفئة لمعرفة أسباب ارتفاع أعدادها والوقوف على الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى ذلك لوضع البرامج اللازمة لحلها بالإضافة إلى الاطلاع على الظواهر الاجتماعية التي أفرزتها حالة النمو والتغير التي تشهدها الدولة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات. واختتم منبهاً إلى وجوب أن يكون للوزارة دور فاعل في معالجة هذه الظواهر وإدراج المستحق منها تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

إن هذه الحقائق الناصعة تؤكد يقيناً أن الدولة ماضية في سعيها لتأمين احتياجات أبنائها بل وضمان رفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية، جاعلةً ذلك من أولى غاياتها في مسيرتها على درب التنمية الشاملة المستدامة.

ولأن اقتراح وزارة العمل الرامي إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي من شأنه أن يضر ضرراً بالغاً بجانب كبير من الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية على أرض الدولة، فإننا نبدي الملاحظات الآتية:

* أولاً: خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2005م أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  حفظه الله  بزيادة المساعدات الاجتماعية الشهرية للمواطنين والمواطنات بنسبة 75% اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2005م ضمن برنامج قانون الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة، وهذا الأمر السامي يؤكد أن القيادة تستشعر حاجة المستحقين لهذه الزيادات لمواجهة الأعباء المعيشية المستجدة ومن ثم تسعى جادة إلى التخفيف عن كاهلهم بكل أشكال الرعاية والمساعدة. وهذا يعني أن اتجاه وزارة العمل لإخراج بعض الفئات من دائرة المستحقين للمساعدات الاجتماعية المقررة قانوناً لا يتسق مع القرارات الحكيمة التي صدرت بزيادة تلك المساعدات.

* ثانياً: إن النص في القانون على أن العائل المقتدر هو الشخص الذي يزيد دخله على ضعف قيمة المساعدة المفترضة للعائل أمر ليس مقبولاً في ظل التطورات التي تشهدها الأسعار تبعاً لاطراد حركة النمو وحالة العرض والطلب المؤثرة في هذه الأسعار بالزيادة المتوالية. فلا يعقل أن يكون الشخص مقتدراً إذا بلغ دخله ضعف قيمة المساعدة المفترضة لأن لهذا الشخص احتياجات قد لا تغطيها الزيادة المحتسبة في دخله مما يعني أنه سيكون عاجزاً عن إعالة طالب المساعدة.

* ثالثاً: لا يمكن تفسير اتجاه وزارة العمل نحو إعادة تصنيف الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية إلاّ على أساس أنه يأتي كرغبة غير محسوبة العواقب لتحقيق وفر في ميزانيتها. ولعل في مجريات الأحداث في الفترة الأخيرة ما يؤكد تفاخرها بأي وفر وإظهاره كإنجاز يستحق الإشادة كحالها عندما أعلنت عن تحقيق فائض غير مسبوق منذ تأسيسها من جراء تطبيقها لإجراءات ورسوم العمل المستحدثة. ويطالعنا الدليل على منطقية هذا التفسير في تصريحات نُسبت لمصادر ذات صلة بالوزارة قائلة: "إن الهدف الرئيسي من إلغاء المساعدة للفئات التي يوجد لها عائل مقتدر هو توفير وترشيد نفقات المساعدات الاجتماعية نظراً لمنعها عن الحالات التي يكون لها معيلون يمكنهم الإنفاق عليها والتكفل بها بعيداً عن مساعدات الدولة".

واللافت للنظر بشدة هو أن هذه المصادر اعترفت بسلبيات مثل هذه التعديلات قائلة: "إنه سوف تتأثر بعض الحالات سلبياً من جراء منع المساعدات عنها وخاصة إذا ما كان هناك معاقون، وهم حالات خاصة تصرف لهم المساعدة ولديهم عائل مقتدر فإن منع المساعدة عنهم سوف يلحق الضرر بهم ولن يحقق الهدف الذي أدرجوا بسببه ضمن الفئات المستحقة للمساعدة". كما أكدت أن أبرز الإفرازات السلبية في حال ربط صرف المساعدة بعدم وجود عائل مقتدر أنه  على سبيل المثال  في حالات المطلقات تحصل المرأة المطلقة على المساعدة ولكن وفي الوقت ذاته يكون الزوج مسؤولاً عن نفقتها باعتباره مقتدراً، وعندما تمنع المساعدة ويرفع الربط فإنها ستلجأ للمحكمة للحصول عليها وتزداد المشكلات الاجتماعية ويزداد التفكك الأسري في المجتمع وغيرها من الآثار السلبية. وبالمثل باقي الفئات المستحقة للمساعدات".

* رابعاً: في الوقت الذي أبدى فيه المستحقون سرورهم العميق بمكرمة رئيس الدولة  حفظه الله  بزيادة المساعدات المقررة لهم بنسبة 75%، فوجئ البعض منهم في أعقاب ذلك بسحب البطاقة المخصصة من قبل وزارة العمل لاستلام المساعدة شهرياً وقيل لهم بأنهم لا يستحقون لأن لديهم مصادر أخرى للدخل. وكان من هؤلاء (23) مواطنة لم يجدن بداً من التجمع أمام مقر الوزارة مطالبات باسترداد المساعدات، ولما لم تعرهن الوزارة المعنية اهتماماً، لجأن إلى إدارة حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي لتقديم شكواهن التي أوضحت القيادة فعلاً أنها عادلة مشيرة إلى أن قطع المساعدات الاجتماعية التي كانت تقدمها الوزارة للمواطنات المتزوجات من أجانب هو إجراء في غير محله ولا ينبغي أن يكون سواء كان على المواطنين أو العرب أو أي مسلم يحتاج لهذه المساعدة. وهذه الواقعة تقطع بأن وزارة العمل بدأت في تنفيذ توجهاتها حتى قبل أن تعرضها على الجهات المختصة!

* خامساً: إن تضييق نطاق شمول المساعدات الاجتماعية فضلاً عن تعارضه مع السياسة العامة للدولة تجاه مواطنيها، فإنه أيضاً يؤثر في سمعة الدولة وهي المشهود لها إقليمياً وعربياً ودولياً بمكرماتها الإنسانية التي شملت كل بقاع الأرض. وعليه، كان لزاماً أن تنظر الوزارة في توسيع دائرة مستحقي المساعدات الاجتماعية تمشياً مع الأوامر السامية والتوجيهات العليا لا أن تسير في اتجاه يُظهر  على عكس الحقيقة الثابتة  تراجعاً في دور الدولة خاصة أننا نشهد، سواء في المجتمعات الغربية أو العربية، سعياً من قبل الدول لتعزيز أدوارها الاجتماعية. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتجاه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعديل نظم العمل ومعاشات التقاعد وتضمينها المزيد من الحوافز لكبار السن، وأيضاً إقرار مجلس الوزراء السعودي لزيادة معاشات الضمان الاجتماعي السنوي للأسرة.

ومن دون أن نستطرد أكثر من ذلك، نتوجه بتساؤلات إلى من يهمهم الأمر: إذا كان لأحد المسنين ابن عاق يمتلك الملايين، ولا نقول مئات الآلاف، فمن يضمن التزامه بالإنفاق على والده حسب الشرع أو القانون؟ ألا تطالعنا الأيام بحقائق عن حالات إنسانية مفزعة يتخلى فيها الابن عن أبيه والأخ عن أخيه وينشغل كل بمصالحه مؤثراً نفسه ومن يهواهم قلبه بجل تفكيره وعنايته؟ ألا يجب أن يعترف المجتمع الإنساني بأن إحدى سوءات التقدم والتطور تجلت في إفراز سلوكيات تتنافر في أحيان كثيرة مع العادات الأصيلة والقيم الفاضلة قادت إلى ضعف الروابط الأسرية، وأن جانباً من هذه السلوكيات قد انتقل للأسف الشديد إلى مجتمعاتنا الإسلامية وبات يفرض نفسه على واقعها؟

إن أكبر ما يثير الدهشة والاستغراب في ظل هذه التساؤلات وغيرها أن نجد على أرضنا المعطاء السخية من ينادي بحجب مساعدات الدولة عن أبنائها المستحقين ومن هؤلاء مرضى أوجعتهم العلل، وكبار سن أتعبتهم رحلة الحياة بعدما عاشوا أحزان الوطن وأفراحه. إن الواجب يحتم علينا أن ندعو مخلصين إلى إيقاف أي تحرك يرمي إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي على نحو يفرغه من أهدافه النبيلة وغاياته السامية، ويحدونا الأمل في ألا تخرج أية تعديلات مستقبلية لحيز النفاذ مراعاة للمسنين والأرامل والفقراء خاصة عندما لا يجدون موقعاً بين أفراد الأسرة، ويتصرف معهم الأبناء والأحفاد الذين لا يشعرون بالمسؤولية تصرفاً ينبئ عن انعدام العاطفة والحنان، ويعملون على التحقير بهم وإهانتهم مما يؤدي إلى حالات نفسية حادة قد تؤثر بشكل سلبي في مستقبلهم وصحتهم حتى تصل بهم حدّ الهلاك. ويتعرضون لأعراض انفعالية كالانهزامية والهلع والبكاء والكآبة بسبب الصعوبات الاجتماعية والصحية والمالية التي يتعرضون لها خاصة عندما يسيطر عليهم الشعور بعدم جدوى ومنفعة الحياة وتجرح كرامتهم وعزتهم.

وليراعي الله من يهمهم الأمر ويتذكروا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا".


Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us